السيد أحمد الموسوي الروضاتي
54
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا ترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن فللابنتين الثلثين والباقي من الأبوين السدس وما يبقى فهو رد على الابنتين والأب خاصة وليس لابن الابن شيء * عند العامة إذا ترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن فالسدس الباقي في هذه الفريضة لابن الابن - الاعلام - الشيخ المفيد ص 52 ، 53 : باب الفرائض والمواريث / باب ميراث الوالدين : واتفقت الإمامية في من يموت ويترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن ، أن للابنتين الثلثين ، والباقي من الأبوين السدس ، وما يبقى فهو رد على الابنتين والأب خاصة ، وليس لابن الابن شيء . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن السدس الباقي في هذه الفريضة لابن الابن . * لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس الإخوة من الأم خاصة وإنما يحجبها الإخوة من الأب والأم أو من الأب * عند العامة الإخوة من الأم خاصة يحجبون الأم كما يحجبها الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب - الاعلام - الشيخ المفيد ص 53 : باب الفرائض والمواريث / باب ميراث الوالدين : واتفقت الإمامية على أنه لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس الإخوة من أم خاصة ، وإنما يحجبها الإخوة من الأب والأم ، أو من الأب . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن الإخوة من الأم خاصة يحجبون الأم ، كما يحجبها الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب . الإعلام / باب ميراث الولد * لا يرث مع الولد الذكر والأنثى أحد من خلق اللّه تعالى إلا الوالدان والزوج والزوجة * عند العامة للإخوة وللأخوات والعم والعمات وأولادهم سهام مع الأولاد - الاعلام - الشيخ المفيد ص 53 : باب ميراث الولد : واتفقت الإمامية على أنه لا يرث مع الولد الذكر والأنثى أحد من خلق اللّه تعالى إلا الوالدان والزوج والزوجة . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وجعلوا للإخوة وللأخوات والعم والعمات وأولادهم سهاما مع الأولاد . * الولد الذكر الأكبر يفضل في الميراث على من هو دونه في السن من الذكور بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه إن خلف ذلك أو شيئا منه مع تركته ما سواه وإن لم يخلف شيئا من ذلك لم يفضل